قسم الفيء


تفسير

رقم الحديث : 94

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ حِينَ افْتَتَحَ الْعِرَاقَ : " أَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوكَ أَنْ تَقْسِمَ بَيْنَهُمْ مَغَانِمَهُمْ , وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ , فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا , فَانْظُرْ مَا أَجْلَبَ النَّاسُ عَلَيْكَ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ أَوْ مَالٍ , فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَاتْرُكِ الأَرَضِينَ وَالأَنْهَارَ لِعُمَّالِهَا , لِيَكُونَ ذَلِكَ فِي أُعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنَّكَ إِنْ قَسَمْتَهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ , لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ , وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ , فَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ , وَأَسْلَمَ قَبْلَ الْقِتَالِ , فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , لَهُ مَا لَهُمْ , وَلَهُ سَهْمٌ فِي الإِسْلامِ , وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ وَبَعْدَ الْهَزِيمَةِ , فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَمَالُهُ لأَهْلِ الإِسْلامِ , لأَنَّهُمْ قَدْ أَحْرَزُوهُ قَبْلَ إِسْلامِهِ , فَهَذَا أَمْرِي , وَعَهْدِي إِلَيْكَ , وَلا عُشُورَ عَلَى مُسْلِمٍ , وَلا عَلَى صَاحِبِ ذِمَّةٍ , إِذَا أَدَّى الْمُسْلِمُ زَكَاةَ مَالِهِ , وَأَدَّى صَاحِبُ الذِّمَّةِ جِزْيَتَهُ الَّتِي صَالَحَ عَلَيْهَا , إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ , إِذَا اسْتَأْذَنُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي أَرْضِنَا , فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمُ الْعُشُورُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.