باب واما الجزية والخراج


تفسير

رقم الحديث : 174

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّفَّاحِ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ " صَالَحَ بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لا يَصْبُغُوا فِي دِينِهِمْ صَبِيًّا , وَعَلَى أَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ مُضَاعَفَةً , وَعَلَى أَنْ لا يَكُونُوا عَلَى دِينٍ غَيْرِ دِينِهِمْ " , فَكَانَ دَاوُدُ يَقُولُ : مَا لِبَنِي تَغْلِبَ ذِمَّةٌ , قَدْ صَبَغُوا " . قَالَ يَحْيَى : وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فِي الصُّلْحِ سَوَاءٌ , لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ , إِنَّمَا عَلَى أَرْضِهِمْ , وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ , فَهُوَ سَوَاءٌ , يُؤْخَذُ مِنْهُمْ جَمِيعًا . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الصِّبْيَانِ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ , قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : لا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَضِيهِمْ شَيْءٌ , وَلا مِنْ مَوَاشِيهِمْ , لأَنَّهُ لا يُؤْخَذُ مِنْ صِغَارِ الْمُسْلِمِينَ الْعُشْرُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُؤْخَذُ مِنْهُمْ , لأَنَّ الْيَتِيمَ الصَّغِيرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُزَكِّي مَالَهُ , وَإِنَّمَا تُضَاعَفُ الصَّدَقَةُ عَلَى بَنِي تَغْلِبَ , فِيمَا كَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ الصَّدَقَةُ , يُؤْخَذُ مِنْهُمْ جَمِيعًا , فَهَذَا الصُّلْحُ بِمَنْزِلَةِ الْخَرَاجِ عَلَى غَيْرِهِمْ , فَتُؤْخَذُ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ مُضَاعَفَةً عَلَى صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ , مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ الزَّكَاةُ , مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالزَّرْعِ وَالثِّمَارِ , وَلا يُؤْخَذُ مِنْ أَقَلَّ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فِي خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاتَانِ , وَفِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَاتَانِ , وَفِي ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعَانِ , وَفِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ إِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى فَتْحًا , أَوْ تَسْقِيهِ السَّمَاءُ , فَالْخُمُسُ , وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّوَالِي فَالْعُشْرُ , وَلا يُؤْخَذُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ , وَمَا زَادَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.