حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ , عَنِ الأَجْلَحِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لَيْسَ فِي الْحُبُوبِ وَالْكَتَّانِ وَأَشْبَاهِهِ مِنْ غَلَّةِ الصَّيْفِ زَكَاةٌ " .