باب من قال الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خاصة وليس في الخضر صدقة


تفسير

رقم الحديث : 451

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ إِلا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ : الإِبِلِ , وَالْبَقَرِ , وَالْغَنَمِ , وَالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةِ , وَالْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ " . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : وَأُرَاهُ قَالَ : " وَالذُّرَةِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
الْحَسَنِ

ثقة يرسل كثيرا ويدلس

عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ

متروك الحديث

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة

Whoops, looks like something went wrong.