باب من قال الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خاصة وليس في الخضر صدقة


تفسير

رقم الحديث : 504

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ , وَلا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فِي الصَّدَقَةِ , إِذَا لَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة