باب من قال الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خاصة وليس في الخضر صدقة


تفسير

رقم الحديث : 506

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَصْنَافٌ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ لا يَبْلُغُ صِنْفٌ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، قَالَ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ " . قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ نَاسًا مِنَ الْمَدَنِيِّينَ أَصْحَابِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يَقُولُونَ : " يُجْمَعُ الْحِنْطَةُ , وَالشَّعِيرُ كَمَا يُجْمَعُ الذَّهَبُ , وَالْفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ , وَلا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى التَّمْرِ وَلا الزَّبِيبِ , وَلا يُجْمَعُ التَّمْرُ إِلَى الزَّبِيبِ , وَلا نَوْعٌ إِلَى غَيْرِهِ , إِلا الشَّعِيرُ وَالْحِنْطَةُ خَاصَّةً , فَإِنَّهُ يُجْمَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ , وَلا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى نَوْعٍ غَيْرَهُمَا " . قَالَ يَحْيَى : وَلا تَكُونُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ فِي قَوْلِهِمْ , وَلا يَجُوزُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة