باب من قال الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خاصة وليس في الخضر صدقة


تفسير

رقم الحديث : 516

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ , فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ , وَعَلَى أَهْلِهِ , قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ , وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ " . قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ , ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنُ عَبَّاسٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.