وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ : " مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ فَفِيمَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ الْعُشْرُ , أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ حَظُّ الأَرْضِ , وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ لِيَتِيمٍ أَوْ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ , أَوْ لِمُكَاتَبٍ , أَوْ لِمُعَاهَدٍ أَوْ لِمُسْلِمٍ , أَوِ امْرَأَةٍ , أَوْ رَجُلٍ , وَمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنْهُمْ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلا الْخَرَاجُ وَحْدَهُ " .