قَالَ يَحْيَى : وَسَأَلْتُ شَرِيكًا عَنْ مُسْلِمٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ , بِطَعَامٍ مُسَمًّى , فَزَرَعَهَا المُسْلِمُ طَعَامًا , عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ ؟ فَقَالَ : " عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ " . قُلْتُ : فَيَكُونُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ فِيمَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : " لا , وَقَالَ : الطَّعَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ , لَوْ كَانَ أَجْرُهَا بِدَرَاهِمَ " . قُلْتُ : فَإِنْ زَارَعَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ؟ فَقَالَ : " الْعُشْرُ عَلَيْهِمَا , لأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ , يَقُولُ : مِنَ الْوَسَطِ " .