بركة بن محمد الحلبي


تفسير

رقم الحديث : 255

وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَصْبُغُوا ثِيَابَهُمْ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ عِنْدَ الإِحْرَامِ " . ثناه الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَهَذَا مَتْنٌ مَقْلُوبٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ : " وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا فِيهِ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ " ، فَأَمَّا ذِكْرُهُ الْمُهَاجِرِينَ ، وَخُصُوصِيَةِ إِيَّاهُمْ دُونَ الأَنْصَارِ ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ كَذِبٌ لَمْ يَخُصَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحُكْمِ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ إِلَّا النِّسَاءَ ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ ، أَوْ زَعْفَرَانٍ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَشْعَثُ أَرَادَ أَنْ يَخْتَصِرَ مِنَ الْحَدِيثِ شَيْئًا ، فَإِذَا بِهِ قَدْ أَقْلَبَهُ وَغَيَّرَ مَعْنَاهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ

ثقة حافظ

ابْنِ عُمَرَ

صحابي

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ

ثقة

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

أَشْعَثُ

ضعيف الحديث

الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.