ذكر احد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها


تفسير

رقم الحديث : 1423

أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا سُفِيانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الِمَنْذِرِ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ ، فَقَالَ : " حتِيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، وَصَلِّي فِيهِ " . قال أَبُو حَاتِمٍ : الأَمْرُ بِالْحَتِّ وَالرَّشِ أَمْرَ نَدْبٍ لا حَتْمٍ ، وَالأَمْرُ بِالْقَرْصِ بِالْمَاءِ مُقِرُّونَ بِشَرْطِهِ ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ ، فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ ، وَالأَمْرُ بِالصَّلاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْمٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَسْمَاءَ

صحابي

فَاطِمَةَ بِنْتِ الِمَنْذِرِ

ثقة

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

ثقة إمام في الحديث

سُفِيانُ

ثقة حافظ حجة

شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ

ثقة

حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.