باب ما يباح للمحرم وما لا يباح


تفسير

رقم الحديث : 3948

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لا يُفِيضُونَ حَتَّى يَرَوَا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ

ثقة

أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة مكثر

سُفْيَانُ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ

ثقة

الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.