ذكر البيان بان الحالف انما امر بترك يمينه اذا راى ذلك خيرا له مع الكفارة


تفسير

رقم الحديث : 4461

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ : " لا حِلْفَ فِي الإِِسْلامِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ

صحابي

شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ

مقبول

أَبِيهِ

مقبول

مُغِيرَةَ

ثقة مدلس

جَرِيرٌ

ثقة

أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ

صدوق حسن الحديث

عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.