ذكر الخبر الدال على ان حج الرجل بامراته التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره ا...


تفسير

رقم الحديث : 3764

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحِيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : " تَحَرُّوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ

ثقة

إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

ثقة

يَحِيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ

ثقة حافظ