ذكر الامر لمن اراد ان يطلق امراته ان يطلقها في طهرها لا في حيضها


تفسير

رقم الحديث : 4326

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِِنَّ الْمُسْلِمَ إِِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي مَسْعُودٍ

صحابي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ

صحابي صغير

عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ

ثقة رمي بالتشيع

شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

ثقة

الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.