ذكر خبر رابع يدل على ان الايثار في النحل من الاولاد غير جائز


تفسير

رقم الحديث : 5142

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ " ، قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ : هَلْ سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ ؟ ، قَالَ : لا .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

أَبُو الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

حَجَّاجٌ

ثقة ثبت

يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ

ثقة حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ

ثقة حافظ