باب ما يستحب من القول في اثر التلبية


تفسير

رقم الحديث : 746

أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ ، فَوَقَفَ بِحِيَالِ عَرَفَةَ ، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ ، فَيَقِفُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ ، فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا ، وَلْيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ إنْ شَاءَ , وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ ، ثُمَّ لِيَرْجِعْ إلَى أَهْلِهِ , فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ قَابِلًا فَلْيَحْجُجْ إِنِ اسْتَطَاعَ ، وَلْيَهْدِ فِي حَجِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ " . .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

ثقة فقيه إمام في المغازي

أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.