باب التثبيت في الحكم وغيره


تفسير

رقم الحديث : 1588

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , قَالَ : وَإِذَا كَانَ الرَّاجِعُ شَاهِدًا وَاحِدًا بَعْدَ مُضِيِّ الْحُكْمِ ، فَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الْأَوَّلِ يَضْمَنُ نِصْفَ دِيَةِ يَدِهِ , وَإِنْ عَمَدَ قُطِعَتْ يَدُهُ هُوَ , فَأَمَّا إذَا أَقَرَّا بِعَمْدِ شَهَادَةِ الزُّورِ فِي شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قِصَاصٌ , فَإِنِّي أُعَاقِبُهُمَا دُونَ الْحَدِّ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى شَيْءٍ بَعْدُ حَتَّى يُخْتَبَرَا , وَيُجْعَلَ هَذَا حَادِثًا مِنْهُمَا يُحْتَاجُ إلَى اخْتِبَارِهِمَا بَعْدَهُ إذَا بَيَّنَّا أَنَّهُمَا أَخْطَآ عَلَى مَنْ شَهِدَا عَلَيْهِ , فَأَمَّا لَوْ شَهِدَا , ثُمَّ قالا : لَا تُنْفِذْ شَهَادَتَنَا فَإِنَّا قَدْ شَكَكْنَا فِيهَا لَمْ يُنْفِذْهَا , وَكَانَ لَهُ أَنْ يُنْفِذَ شَهَادَتَهُمَا فِي غَيْرِهَا , لِأَنَّ قَوْلَهُمَا قَدْ شَكَكْنَا لَيْسَ هُوَ قَوْلُهُمَا أَخْطَأْنَا . قَالَ : وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ لِرَجُلِ بِحَقٍّ فِي قِصَاصٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَأَكْذَبَ الشُّهُودَ الْمَشْهُودُ لَهُ , لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ إكْذَابِهِمْ مَرَّةً أَنْ يَأْخُذَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي شَهِدُوا لَهُ بِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِحَقِّ نَفْسِهِ وَأَحْرَى أَنْ يُبْطَلَ الْحُكْمُ بِهِ إذَا أَكْذَبَ الشُّهُودَ ، وَإِنَّمَا لَهُ شَهِدُوا وَهُوَ عَلَى نَفْسِهِ أَصْدَقُ وَلَوْ لَمْ يُكْذِبِ الشُّهُودَ , وَلَكِنَّهُمْ رَجَعُوا وَقَدْ شَهِدُوا لَهُ بِقَذْفٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُقْضَ لَهُ بِشَيْءٍ . .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

الشَّعْبِيِّ

ثقة

مُطَرِّفٍ

ضعيف الحديث

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

Whoops, looks like something went wrong.