باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة


تفسير

رقم الحديث : 1292

أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ ، أَوْ عَمْرِو بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ ، أَنَا شَكَكْتُ يَعْنِي الشَّافِعِيُّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيْ حَلَالٌ " ، فَلَمَّا وَلَّي الرَّجُلُ دَعَاهُ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَقَالَ : " كَيْفَ ؟ قُلْتُ : فِي أَيِّ الْخَرْبَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرْزَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخُصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " . قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : عَمِّي ثِقَةٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثُ بِهَا ، أَنَّهُ أَثْنَي عَلَيْهِ خَيْرًا ، وَخُزَيْمَةَ مِمَّنْ لَا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أُنْهَي عَنْهُ . .

الرواه :

الأسم الرتبة
خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ

صحابي

عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ

مقبول

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ

مقبول

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.