باب صفة الصلاة وما يجوز منها وما يفسدها وعدد سجود القران وغير ذلك


تفسير

رقم الحديث : 2162

أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ ؛ يَعْنِي : عَبْدَ الْوَهَّابِ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا " . قَالَ : وَإِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ الْمُقِيمُ بِغُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ , ثُمَّ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ , ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مِنْ وَقْتِ مَا أَحْدَثَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَذَلِكَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ ، وَإِذَا جَاوَزَ الْوَقْتَ فَقَدِ الْقَطْعُ الْمَسْحُ , فَإِنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ وَصَلَّى بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الْمَسْحِ أَعَادَ غَسْلَ رِجْلَيْهِ وَالصَّلَاةَ , وَلَوْ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ , وَلَوْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ مَسَحَ مَسْحَ مُقِيمِ . وَإِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ , ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ لَمْ يُجْزِئْهُ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَمْسَحَ حَتَّى يَكُونَ طَاهِرًا بِكَمَالِهِ قَبْلَ لِبَاسِهِ أَحَدَ خُفَّيْهِ , فَإِنْ نَزَعَ الْخُفَّ الْأَوَّلَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ تَمَامِ طَهَارَتِهِ ثُمَّ لَبِسَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ ؛ لِأَنَّ لِبَاسَهُ مَعَ الَّذِي قَبْلَهُ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ . .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ

ثقة

الْمُهَاجِرِ أَبِي مَخْلَدٍ

مقبول

الثَّقَفِيُّ ؛ يَعْنِي : عَبْدَ الْوَهَّابِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.