القول في السؤال


تفسير

رقم الحديث : 214

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ " . قُلْنَا : الأَوَّلُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ ، وَالثَّانِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

ثقة ثبت

حَمَّادٌ

ثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور

يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ

ضعيف الحديث

مُوسَى بْنُ هَارُونَ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.