حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، أَنَّ الرَّبِيعَ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَيَكُونُ الْمُحَدِّثُ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ ثِقَةً فِي دِينِهِ , مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ , عَدْلا فِيمَا يُحَدِّثُ , عَالِمًا بِمَا يَحْمِلُ مِنْ مَعَانِي الْحَدِيثِ ، بَعِيدًا مِنَ الْغَلَطِ ، أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ كَمَا سَمِعَهُ ، لا يُحَدِّثُ عَلَى الْمَعْنَى ، لأَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ ، لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَحْمِلُ الْحَلالَ عَلَى الْحَرَامِ ، فَإِذَا أَدَّاهُ بِحُرُوفِهِ لَمْ يَبْقَ وَجْهٌ يُخَافُ فِيهِ إِحَالَةُ الْحَدِيثِ ، وَيَكُونُ حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ ، حَافِظًا لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ ، يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا ، يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَقِيَ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ ، أَوْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَا يُحَدِّثُ الثِّقَاتُ بِخِلافِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ ، وَيَكُونُ هَكَذَا فِي حَدِيثِهِ حَتَّى يَنْتَهِي بِالْحَدِيثِ مَوْصُولا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً ، فَقَدْ بَانَ لَنَا عَوَارُهُ فِي رِوَايَتِهِ ، وَلَيْسَ تِلْكَ الْعَوْرَةُ كَذِبًا فَنَرُدُّ حَدِيثَهُ ، وَلا بِنَصِيحَةٍ فِي الصِّدْقِ فَنَقْبَلُ مِنْهُ مَا قَبْلِنَا مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ ، فَنَقُولُ : لا نَقْبَلُ مِنْ مُدَلِّسٍ حَدِيثًا حَتَّى ، يَقُولَ : سَمِعْتُ أَوَ حَدَّثَنِي وَمَنْ كَثُرَ تَخْلِيطُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ كِتَابٍ صَحِيحٍ لَمْ نَقْبَلْ حَدِيثَهُ وَنَقْبَلُ الْخَبَرَ الْوَاحِدَ وَنَسْتَعِمُلُهُ ، تَلَقَّاهُ الْعَمَلُ أَوْ لَمْ يَتَلٌقَّهُ الْعَمَلُ ، وَهُوَ أَهْلٌ لِلْحَدِيثِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَلا يَقْبَلُوا الْحَدِيثَ إِلا عَنْ مَنْ عُرِفَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا لَقِيتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُخَالِفُ هَذَا الْمَذْهَبَ .