شعيب عن الزهري عن بشير بن عبد الرحمن


تفسير

رقم الحديث : 3115

وَقَالَ : أَخْبَرَنِي وَقَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِذَا أَحَدُكُمْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلَمَّا حَجَّ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ ، فَأَخْبَرَهُ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : فَإِنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُفْتِي بِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ لَهُ الطِّيبَ ، وَأَنَّهُ لا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلا النِّسَاءَ ، فَدَعَا ، فَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، فَأَخْبَرَهُ سَالِمٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَعَا سُلَيْمَانُ مَوْلاةً لِعَبْدِ الْمَلِكِ ، فَقَالَ لَهَا : كَيْفَ فَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَجَّتِهِ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَطَيَّبْ حَتَّى أَفَاضَ بِالْبَيْتِ فَأَفْلَجَ سُلَيْمَانُ سَالِمًا عَلَيْهِمْ ، وَعَمِلَ بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ ، فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ بَعْدُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.