وَبِإِسْنَادِهِ ، وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاثَةَ ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ " .