أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَدَائِنِيُّ ، قَالَ : " وَلِيَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَاتِ بَنِي مُقَاعِسٍ وَالْبُطُونِ كُلِّهَا ، وَكَانَ الزِّبْرِقَانِ بْنِ بَدْرٍ قَدْ وَلِيَ صَدَقَاتِ عَوْفٍ وَالأَبْنَاءِ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَمَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ قَيْسٍ وَالزِّبْرِقَانِ صَدَقَاتِ مَنْ وَلِيَ صَدَقَتَهُ دَسَّ إِلَيْهِ الزِّبْرِقَانِ مِنْ زَيَّنَ لَهُ الْمَنْعَ لِمَا فِي يَدِهِ وَخَدَعَهُ بِذَلِكَ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُوُفِّيَ ، فَهَلُمَّ نَجْمَعُ هَذِهِ الصَّدَقَةِ وَنَجْعَلُهَا فِي قَوْمِنَا ، فَإِنِ اسْتَقَامَ الأَمْرُ لأَبِي بَكْرٍ وَأَدَّتِ الْعَرَبُ إِلَيْهِ الزَّكَاةَ جَمَعْنَا لَهُ الثَّانِيَةَ ، فَفَرَّقَ قَيْسٌ الإِبِلَ فِي قَوْمِهِ ، فَانْطَلَقَ الزِّبْرِقَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِسَبْعِ مِائَةِ بَعِيرٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ فِي ذَلِكَ : وَفَّيْتُ بِأَذْوَادِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَكُنْتُ امْرَأً لا أُفْسِدُ الدِّينَ بِالْغَدْرِ فَلَمَّا عَرَفَ قَيْسٌ مَا كَادَهُ بِهِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ : لَوْ عَاهَدَ الزِّبْرِقَانِ أُمَّهُ لَغَدَرَ بِهَا " .