الوضوء من لحوم الغنم فرخص في الوضوء منها وسئل عن الصلاة في مرابضها فرخص فيها


تفسير

رقم الحديث : 112

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَتَّاتُ , حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

شَقِيقٍ

مخضرم

الأَعْمَشِ

ثقة حافظ

سُفْيَانُ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ

ثقة ثبت

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَتَّاتُ

ضعيف الحديث

Whoops, looks like something went wrong.