تفسير

رقم الحديث : 3472

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ , نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ " لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : لا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ , فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.