في المراة تقتل اذا ارتدت


تفسير

رقم الحديث : 3977

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَآخَرُونَ ، قَالُوا : نَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٌ ، أَوْ حَائِطٌ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ " ، وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَهُ ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " , لَمْ يَقُلْ : يُقْسَمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

أَبِي الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ

ثقة حجة

عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ

ثقة

وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ

ثقة حافظ

أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.