وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ " ، الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .