وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ " . فَقَالَ : يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ، فَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَخَالَفَهُ عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، وَغَيْرُهُمَا ، رَوَوْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .