وَقَالَ أَيْضًا وَقَالَ أَيْضًا " لا يُصَلَّى خَلْفَ الْجَهْمِيِّ ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْجُمُعَةُ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ خَلْفَهُ ، فَأَعِدِ الصَّلاةَ " .