باب اول المتعة والامر بها قبل النسخ لها


تفسير

رقم الحديث : 510

حَدَّثَنَا بِشْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ ، قَالَ : نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ ، لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا " وَهَذَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ غَرِيبُ الْحَدِيثِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

أَبِي الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

صَالِحُ بْنُ رُومَانَ

ضعيف الحديث

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

ثقة ثبت

الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

ثقة حافظ

بِشْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ

مجهول الحال

Whoops, looks like something went wrong.