عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ , وَزَادَ : " فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا الثَّالِثَةَ , فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيهَا حَقَّهَا , أَوْ يُطَلِّقَهَا " .