عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحِلٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ بِشَهْوَةٍ ، أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ " .