عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاةَ ، وَإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلاةَ " .