عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قال : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ لِلْكَفَّيْنِ مَوْضِعٌ يُؤْمَرُ بِهِ فِي السُّجُودِ ؟ , قَالَ : لا " .