عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , قال : " كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ أَلْقَى رِدَاءَهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ " .