عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ : أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ ؟ قَالَ : رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، كَانَ يُقَالُ " الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ " .