عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ " إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلاةً " .