عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ " يُقِيمُ الصَّلاةَ لأَنَّهُ يُصَلِّي غَيْرَ صَلاةِ الإِمَامِ " .