عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ " لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلاةُ الأَضْحَى ، وَلا صَلاةُ الْفِطْرِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ ، فَيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلاةَ " .