عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ " يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ ، وَعَنْ عِيَالِهِ ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا " .