عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ " .