عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا ، أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلاةِ ؟ فَقَالَ وَلَمْ يَشْكُلْ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا " ، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلُ ذَلِكَ ، " وَكُلُّ صَدَقَةٍ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ " ، قَالَ : " وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، فَتُجِبُ لَكَ الأَجْرَ ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا " .