باب لا تحل الصدقة لال محمد صلى الله عليه وسلم


تفسير

رقم الحديث : 6630

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حُقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حُقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَاسْتَأْنِفِ الْفَرَائِضَ ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ " ، قَالَ سُفْيَانُ : تَفْسِيرُ حَدِيثِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حُقَّتَانِ وَأَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حُقَّتَانِ ، وَبِنْتُ مَخَاضٍ يَعْنِي حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ ، ثُمَّ فِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ ، فَإِذَا زَادَتِ اسْتَأْنَفْتَ الْفَرَائِضَ كَمَا اسْتَأْنَفْتَ فِي أَوَّلِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.