عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ حَمَّادٌ : لا تُجْزِئُ عَنْهُ ، وَإِنْ بَلَغَتْ " .