عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : وَيُقَالُ إِنِ اسْتَفَادَ مَالا بَعْدَ مَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ ، اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ " .