عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ ضُمَارًا أَوْ فِي تُوًى فَزَكِّهِ " .