عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ فِي مُؤَخِّرَةِ الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ ، وَالإِمَامُ يُصَلِّي " .