عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَلْفَاكَ الْقَارِئُ تُصَلِّي الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فِي رَمَضَانَ ، قَدْ كَبَّرْتَ قَبْلَهُ ، فَاجْعَلْ صَلاتَكَ الْعِشَاءَ ، صَلِّهَا بِصَلاتِهِ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا ، وَإِلا فَخَالِفْهُ وَلا تُصَلِّ بِصَلاتِهِ " ، فَقُلْتُ : " كَبَّرَ قَبْلِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِلِّيَ الْعِشَاءَ ؟ قَالَ : فَكَبِّرْ ، وَاجْعَلْهَا الْعِشَاءَ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا ، وَإِلا فَاجْعَلْهَا سَبَحَةً ، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ بَعْدُ " .